مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 676

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 676

- حدثنا سليمان بن داود، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الحكم، وأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير " (1)

فَصَّلَ الشَّرعُ ما حُرِّمَ علينا مِن الأطعمةِ، وبَيَّنَ ذلك بأَوْضَحِ عِبارةٍ حتَّى نَتجنبها ونَأكُلَ مِنَ الطَّيِّباتِ
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهَى عن أكلِ كُلِّ حَيوانٍ مِنَ السِّباعِ له نابٌ يَعدو ويَفتَرِسُ به غيْرَه، مِثْلَ الذِّئبِ والأَسَدِ والكَلْبِ والنَّمِرِ، والنَّابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه
ونهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيضًا عن أكلِ كُلِّ طائرٍ له مِخْلَبٌ، والمِخْلَبُ للطَّيرِ كالظُّفرِ لغَيرِه، لكنَّه أشَدُّ منه وأَغلَظُ وأَحَدُّ، فهو له كالنَّابِ للسَّبُعِ، وهي ما تُعرَفُ بالطُّيورِ الجارحةِ، وهي الَّتي تَعتمِدُ في طَعامِها على اللَّحمِ.
وفي الحديثِ: ذِكْرُ الشَّيءِ بأَقْوَى أَسبابِه؛ فإنَّه ذَكَرَ هُنا في هَذينِ النَّوعَيْنِ أَقْوَى ما فيهما، وهو ما يُفْتَرَسُ به؛ النَّابُ والمِخْلَبُ