مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 740
![مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 740](https://ghondur.com/a/uploads/images/202305/image_750x_6464c9af8ed6f.jpg)
حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية؟ قال: " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها " (3)
قوله "ولتكفر عن يمينها": يدل على أن من عجز عن نذره، يجب عليه كفارة اليمين، لكن قد جاء في هذا الحديث تفسير: أو لتهد بدنة، والله تعالى أعلم