مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 740

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 740

حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية؟ قال: " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها " (3)

قوله "ولتكفر عن يمينها": يدل على أن من عجز عن نذره، يجب عليه كفارة اليمين، لكن قد جاء في هذا الحديث تفسير: أو لتهد بدنة، والله تعالى أعلم