مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 746

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 746

حدثنا عبد الصمد، وعفان المعنى، قالا: حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن الله عز وجل غني عن نذر أختك، لتركب، ولتهد بدنة " (4)

التَّيسيرُ والحِرصُ على التَّخفيفِ على النَّاسِ مِن مَحاسنِ الشَّريعةِ وقَواعدِها الظَّاهرةِ
وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ أُختَ عُقبةَ" بنِ عامِرٍ، "نذَرَت"، والنَّذرُ أنْ يُلزِمَ الإنسانُ نفْسَه بفِعلٍ ما؛ تقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقد نَذَرَتْ هذه المرأةُ "أنْ تَمْشيَ إلى البيتِ"، أي: نذَرَتْ أنْ تَذهَبَ حاجَّةً إلى الكَعبةِ مِنَ المدينةِ إلى مَكَّةَ مَشيًا على الأقدامِ، "فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ تَركَبَ"، أي: أمَرَها ألَّا تَمشيَ إلى الكَعبةِ، بلْ تَركَبَ الدَّوابَّ رِفقًا بها، "وتُهدِيَ هدْيًا"؛ لِتَركِها ذلك النَّذرَ، وتَقييدِها له بأنْ يكونَ في أفعالِ الحجِّ؛ فكان هَدْيُها فِديةً عن تَركِها هذا الفِعلَ
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ
وفيه: أنَّ كفَّارةَ أفعالِ الحجِّ ليسَت ككفَّارةِ اليَمينِ