مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 753

مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 753

حدثني يزيد، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن يتصدق بدينار، أو بنصف دينار " (3)

قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]؛ فنهى الله عز وجل عن إتيان النساء في المحيض، وأخبر أنه أذى
وفي هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي إذا أصابها في الدم، أي: إذا جامع الرجل امرأته حال حيضها، فعليه كفارة مقدارها دينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، أي: إذا كان جماع الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسل الطهارة؛ فكفارته نصف دينار