مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 753
حدثني يزيد، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن يتصدق بدينار، أو بنصف دينار " (3)
قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]؛ فنهى الله عز وجل عن إتيان النساء في المحيض، وأخبر أنه أذى
وفي هذا الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي إذا أصابها في الدم، أي: إذا جامع الرجل امرأته حال حيضها، فعليه كفارة مقدارها دينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، أي: إذا كان جماع الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسل الطهارة؛ فكفارته نصف دينار