مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 820
حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال: " إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت "، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا " وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة " (1)
كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يكرر على الأسماع وفي كل المواطن الأوامر والنواهي التي في الشريعة؛ حتى يحفظ عنه أصحابه، فيمتثلوا لها وليبلغوا بها من بعدهم
وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت"، أي: الذي نسج جميعه، "من الحرير"، أي: لا يخالطه منسوج آخر، "فأما العلم"، أي: العلامة والأثر "من الحرير"، أي: في الثوب، وفي هذا إشارة إلى القدر القليل من الحرير الذي يكون بالثوب، "وسدى الثوب"، أي: خيوطه التي تمتد طولا، "فلا بأس به"، أي: لا مانع من ارتدائه ولبسه