مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 112

مسند احمد

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 112

حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون الثالث» ، وقال مرة: «إن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة»

لقدْ حَرَصتْ شَريعةُ الإسلامِ السَّمحةُ على تَأليفِ قُلوبِ المُسلمينَ بيْن بَعضِهم البعضِ

وفي هذا الحَديثِ يقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا كانوا ثَلاثةً فلا يَتناجَ اثنانِ دُونَ الثَّالثِ"، وهذا نَهيُ عن تَناجِي الرَّجُلَيْن؛ والتَّناجِي هو أنْ يُكلِّمَ الرَّجلُ الآخَرَ سِرًّا بحُضُورِ ثالثٍ، حتَّى وإنْ كانتِ النَّجْوَى في مُباحٍ، وقد بيَّنَ عِلَّةَ هذا النَّهيِ كما في رِوايةِ الصَّحيحينِ مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: "إذا كُنتُم ثَلاثَةً فَلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ أجْلَ أنْ يُحزِنَه"، أي: مِن أَجْلِ أنَّ ذلك الفِعلَ والتناجيَ دُونَه يُحزِنُه؛ لِمَا قد يُوَسوِسُ له به الشَّيطانُ مِن أنَّهما يَتناجيانِ للإضرارِ به، أو يَحْزَنُ لاختِصاصِ غيرِه بالمُناجاةِ، وبيَّنَ كذلك أنَّ النَّهيَ يَزُولُ إذا كانوا في جَماعةٍ وخُلْطَةٍ بالنَّاسِ؛ لِزَوالِ الرِّيبَةِ. ثمَّ قال صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا كانوا ثلاثةً في سَفَرٍ"، أي: ثلاثةً فأكْثَرَ، "فلْيُؤمِّروا أحَدَهم"، أي: لِيَجْعَلوا أحَدَهم أميرًا عليهم، يكونُ له اتِّخاذُ قَرارِهم بعْدَ المَشورةِ معهم؛ كاخْتِيارِ وقْتِ الذَّهابِ والبَياتِ، ونَحوِها مِن أحوالِ السَّفَرِ

 وفي الحَديثِ: الحثُّ على تَقليلِ الخِلافِ وتَوحيدِ الكَلمةِ ما أمْكَنَ