مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 166
مسند احمد
حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه: مر على قوم، وقد نصبوا دجاجة حية يرمونها، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن من مثل بالبهائم»
كَتَبَ اللهُ سُبحانه وتعالَى الإحسانَ في كلِّ شَيءٍ، حتَّى في ذَبْحِ الحيوانِ وقتْلِه، فيَنْبغي لمَن أرادَ أنْ يَذبَحَ حيوانًا أن يَسُنَّ شَفْرتَه أوِ السِّكِّينَ الَّتي يُباشِرُ بها الذَّبحَ، وقدْ تَوعَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن عذَّبَ الحيوانَ بِاللَّعنةِ، وهي الطَّردُ مِن رَحمةِ اللهِ
وفي هذا الحديثِ يحكي التَّابعيُّ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما مَرَّ على فِتيةٍ -جمْعُ فَتًى - أو بنَفَرٍ -اسمُ جمْعٍ يَقَعُ على جَماعةٍ مِن الرِّجالِ خاصَّةً، ما بيْن الثَّلاثةِ إلى العَشرةِ- وقد نصَبوا دَجاجةً، فجَعلوها غرَضًا وهدَفًا يُصوِّبونَ عليه، فقالَ ابنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعَنَ مَن فعَلَ هذا، وفي روايةٍ: «مَن مثَّلَ بِالحيوانِ»، أي: قطَعَ بعضَ أجزائِه كالأُذنِ والأنفِ وغيرِها، وهذا كُلُّه فيه تعذيبٌ لذي الرُّوحِ، وإفسادٌ للمالِ وعَدَمُ الانتفاعِ به. وفي مسلمٍ: «لعن من اتَّخَذ شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا» واللَّعنُ من دلائِلِ التحريمِ، كما لا يخفى
وفي الحَديثِ: التحذيرُ من اتخاذِ ما فيه رُوحٌ هَدَفًا للرَّميِ واللَّعِبِ به؛ لأنَّ فيه تعذيبًا له