مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 203
مسند احمد
حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، إذا توضأ»
الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والشَّفقةِ بالنَّاسِ واليُسرِ عليهم، ومِن مَظاهرِ ذلك: أنَّ التطهُّرَ مِن الحَدثِ الأكبَرِ بعْدَ الجَنابةِ صِفةٌ حُكميَّةٌ لمباشرةِ العِبادةِ، ولا تَمنَعُ الجنابةُ مِن مُباشرةِ سائرِ شُؤونِ الحياةِ
.وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّ عُمرَ سَأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ للمَرءِ أنْ ينامَ وهو على غيرِ طَهارةٍ لكَونِه جُنبًا؟ وتُطلَقُ الجنابةُ على كلِّ مَن أنزلَ المنيَّ أو جامَعَ زَوجتَه، وسُمِّيت بذلك؛ لاجتِنابِ صاحبِها الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَتطهَّرَ منها، فأَخبَره النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا أراد النَّومَ وهو على جَنابةٍ؛ فالأَولى له الوُضوءُ، وأن يَغسِلَ ذَكَرَه، ولا يَلزَمُه الغُسلُ الكاملُ. وفي روايةِ مُسلمٍ: «نعَمْ، لِيتوضَّأْ ثمَّ لِيَنَمْ، حتَّى يَغتسِلَ إذا شاء»، فيَكونُ غسلُه على المشيئةِ، ويَلزَمُ إذا أراد مباشرةَ العِبادةِ، خاصَّةً إذا حضَرَتْه الصَّلاةُ وقبْلَ خُروجِ وقتِها
وفي الحديثِ: السُّؤالُ عن المُهمَّاتِ، وعدَمُ الحَياءِ من ذلك
وفيه: أنَّ الجَنابةَ صِفةٌ حُكْميَّةٌ، وليستْ حقيقيَّةً