مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 231

مسند احمد

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 231

حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، قال: لا أعلمه إلا عن عبد الله: «أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخص له»

بَيَّنَ لنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الحَجِّ والعُمرةِ، وأوضَحَ ما يُباحُ فِعلُه وما لا يُباحُ

وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ العبَّاسَ رَضيَ اللهُ عنه استأذَنَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيتَ بمَكَّةَ لَياليَ مِنًى، وهي: لَيلةُ الحاديَ عَشَرَ، والثَّانيَ عَشَرَ، والثَّالثَ عَشَرَ مِن ذي الحِجَّةِ؛ لأنَّ السُّنَّةَ أنْ يَبيتَ الحُجَّاجُ بمِنًى في تلك اللَّيالي، ومِنًى وادٍ يُحيطُ به الجبالُ، يَقَعُ في شَرقِ مَكَّةَ على الطَّريقِ بَينَ مَكَّةَ وجَبلِ عَرفاتٍ، ويَبعُدُ عنِ المَسجِدِ الحرامِ نَحوَ (6 كم) تَقريبًا، وهو مَوقِعُ رَميِ الجَمَراتِ. وسَبَبُ بَياتِ العبَّاسِ بمَكَّةَ السِّقايةُ، حتى يَقومَ بسِقايةِ الحَجيجِ؛ لِأنَّهم كانوا يَستسْقونَ الماءَ مِن زَمزَمَ في اللَّيلِ، فيُخرِجونَه مِنَ البِئرِ، ويَجعَلونَه في الحِياضِ مُسَبَّلًا يَشرَبُ منه الحُجَّاجُ، فأذِنَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانتْ لِلعبَّاسِ في الجاهليَّةِ، وأقَرَّها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له، فهي لآلِ العبَّاسِ أبدًا. فيَسقُطُ المَبيتُ بمِنًى عن أصحابِ سِقايةِ الحَجيجِ ومَن في حُكمِهم مِن أهلِ الأعذارِ، وذلك مِن يُسرِ الشَّريعةِ