حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن الحسن، عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أريد ماله بغير حق، فقتل دونه، فهو شهيد "
جاءَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ بالحِفاظِ على الضَّروريَّاتِ الخَمسِ، وهيَ: حِفظُ الدِّينِ، وحِفظُ النَّفسِ، وحِفظُ المالِ، وحِفظُ العِرضِ، وحِفظُ العَقلِ، فهذه الضَّروريَّاتُ مَصونةٌ مُحتَرَمةٌ، فلا يَنبَغي لأيِّ شَخصٍ أن يَعتَديَ عليها، بَل جَعَلَتِ الشَّريعةُ الحَقَّ للشَّخصِ أن يُدافِعَ مَن أرادَ أن يَعتَديَ عليه في هذه الضَّروريَّاتِ، وإن أدَّى ذلك إلى مَوتِه فهو شَهيدٌ؛ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قُتِل دونَ مالِه، أي: قاتَلَ دِفاعًا عن مالِه مِمَّن أرادَ أن يَأخُذَ مالَه فقُتِل في هذه المُدافَعةِ، فهو شَهيدٌ، أي: في حُكمِ الآخِرةِ لا في الدُّنيا، أي: له ثَوابُ شَهيدٍ، ومَن قُتِل دونَ دَمِه، أي: مَن قاتَلَ دِفاعًا عن نَفسِه مِمَّن أرادَ الاعتِداءَ عليه ثُمَّ قُتِلَ، فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دينِه، أي: في نُصرةِ دينِ اللهِ تعالى والذَّبِّ عنه، وفي قِتالِ المُحارِبينَ والمُرتَدِّينَ عنِ الدِّينِ، فهو شَهيدٌ.
ومَن قُتِل دونَ أهلِه، أي: قاتَلَ مِن أجلِ دِفاعِ مَن أرادَ الاعتِداءَ والتَّعَرُّضَ لزَوجَتِه أوِ ابنَتِه أو إحدى قَريباتِه، ثُمَّ قُتِلَ، فهو شَهيدٌ. فالمُؤمِنُ مُحتَرَمٌ ذاتًا ودَمًا وأهلًا ومالًا وأعظَمَ مِن ذلك دِينًا، فإذا أُريدَ مِنه شَيءٌ مِن ذلك جاز له الدَّفعُ عنه فإذا قُتِلَ بسَبَبِه فهو شَهيدٌ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ القِتالِ للدِّفاعِ عنِ المالِ والنَّفسِ والدِّينِ والعِرضِ.
وفيه فضلُ مَن قُتِل في سَبيلِ الدِّفاعِ عن مالِه أو نَفسِه أو دينِه أو عِرضِه
.