‌‌مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما346

مسند احمد

‌‌مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما346

حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: إن امرأتين من أهل اليمن أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهما سواران من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتحبان أن يسوركما (2) الله سوارين (3) من نار؟ " قالتا: لا، والله يا رسول الله، قال: " فأديا حق الله عليكما في هذا "

 نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عنْ كَنْزِ الأموالِ والحُليِّ ما لم تُؤدَّ زَكاتُه، وتَوعَّدَ مَن فَعَل ذلِك بالنَّارِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ امرأةً مسلمةً أتتْ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعها ابنةٌ لها، وفي يَدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ غليظتانِ من ذَهَبٍ، أي: من الأَسْوِرَةِ والخلاخيلِ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أَتُعْطينَ زكاةَ هذا؟» أي: هل تُخرِجينَ زَكاةَ هذا الحُلِيِّ؟ فقالت: لا، فقال لها: «أيسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما يومَ القيامةِ سِوارَيْنِ من نارٍ؟!» وهذا كقولِه تعالى عن مانعي الزَّكاةِ: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ} [التوبة: 35]، فخَلعَتْهما فألقَتْهما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقالتْ: هما للهِ عزَّ وجلَّ ولرَسولِه، أي: تصدَّقَتْ بهما خوفًا من اللهِ عزَّ وجلَّ.

 وقد اختلَفَ العلماءُ في زَكاةِ الحُلِيِّ، فقال بعضُهم: فيها الزَّكاةُ إذا بلغَتِ النِّصابَ وحال عليها الحَوْلُ وهو العامُ القمريُّ، وقال بعضُهم: ليس فيها زكاةٌ؛ لأنَّها مِن المُقتْنَيَاتِ التي يَستخدِمُها الإنسانُ.

وفي الحديثِ: التَّحذيرُ والترهيبُ مِن تَرْكِ إخراجِ الزَّكاةِ.

 وفيه: فَضْلُ هذِه المرأةِ، وبيانُ ما كان عليه الصَّحابةُ رضِي اللهُ عنهم مِن سُرعةِ الاستجابةِ لأوامرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم..