‌‌مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 104

‌‌مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه 104

حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يودى المكاتب بقدر ما أدى " (1)

جاءَ الإسلامُ فنَشرَ العَدلَ بين الناسِ حتَّى العَبيدِ؛ فقد حَضَّ على عِتقِ العَبيدِ وتَحريرِهم، وجعَل لهم حقوقًا؛ من ذلك: تَقريرُه أنَّ للعبدِ أنْ يَسعَى في عِتقِ نفْسِه، وكلَّما دفَع جُزءًا مِن ثمنِ نفْسِه وكِتابتِه تحرَّرَ منه بقيمةِ ما دَفَعَه، ولا يَبقَى عبدًا رقيقًا كاملًا، ويُعامَلُ مُعاملةَ مَن جُزؤُه حُرٌّ وحُزؤُه مملوكٌ إلى أنْ يُحرَّرَ تحريرًا كاملًا.


في هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دِيَةِ المُكاتَبِ يُقْتَلُ، أي: مِقدارُ ما يَدفَعُه القاتلُ لأهلِ المُكَاتَبِ المقتولِ في عِوَضِ قَتْلِهِ، و"المُكاتَبُ" عبْد ٌمملوكٌ يتعاقَدُ مع سيِّدِه على قدْرِ ما يُؤدِّيه مِنَ المالِ؛ لِيُصْبِحَ حُرًّا، يُودَى ما أدَّى من مُكاتَبَتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المملوكٍ، أي: تُقْسَمُ دِيَتُه على وجهَيْنِ؛ وجْهٍ يُعْطى كَدِيَةِ الحُرِّ بمِقدارِ الجُزءِ الَّذي أدَّاه لسيِّدِه، ووجْهٍ يُعْطَى كَدِيَةِ المملوكِ بمِقدارِ الَّذي بَقِيَ عليه لسيِّدِه. .