‌‌مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 109

‌‌مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 109

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (3)

 قَوْلُهُ: "تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ"  ظَاهِرُهُ مُشْكِلٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ; لِقَوْلِهِ: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النِّسَاءِ: 101]; فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْقَصْرِ،

إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِذَا وَجَبَ الْقَصْرُ، صَارَتْ كَأَنَّهَا تَمَامٌ، فَالْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ وُجُوبِ الْقَصْرِ، لَا يُقَالُ: الْوُجُوبُ لَا يُوَافِقُ الْقُرْآنَ - أَيْضًا - ; لِأَنَّا نَقُولُ: لَفْظَةُ: وَلا جُنَاحَ [النِّسَاءِ: 102]، لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ; كَمَا فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [الْبَقَرَةِ: 158]، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ يُقَالُ: لَا جُنَاحَ فِي الْوَاجِبِ، إِذَا زَعَمَ الْمُخَاطَبُ، أَوْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَزْعُمَ الْجُنَاحَ.