مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 109
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (3)
قَوْلُهُ: "تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ" ظَاهِرُهُ مُشْكِلٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ; لِقَوْلِهِ: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النِّسَاءِ: 101]; فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْقَصْرِ،
إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِذَا وَجَبَ الْقَصْرُ، صَارَتْ كَأَنَّهَا تَمَامٌ، فَالْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ وُجُوبِ الْقَصْرِ، لَا يُقَالُ: الْوُجُوبُ لَا يُوَافِقُ الْقُرْآنَ - أَيْضًا - ; لِأَنَّا نَقُولُ: لَفْظَةُ: وَلا جُنَاحَ [النِّسَاءِ: 102]، لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ; كَمَا فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [الْبَقَرَةِ: 158]، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ يُقَالُ: لَا جُنَاحَ فِي الْوَاجِبِ، إِذَا زَعَمَ الْمُخَاطَبُ، أَوْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَزْعُمَ الْجُنَاحَ.