مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 69
حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال:
سألت ابن عباس عن نبيذ الجر (5) ، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء، وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ. قال: وسألت ابن الزبير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والجر.
قال: وسألت ابن عمر فحدث عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت (1)
قَوْلُهُ: "عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ" : - بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ - : إِنَاءٌ مَعْرُوفٌ; أَيْ: عَنِ الَّذِي يُنْبَذُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا.
"فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ" : أَيِ: النَّبِيذَ الْمُتَقَدِّمَ ذِكْرُهُ، وَهُوَ نَبِيذُ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ، لَا مُطْلَقًا، وَقَدْ ثَبَتَ فِيهِ النَّهْيُ، لَكِنْ صَحَّ أَنَّ النَّهْيَ مَنْسُوخٌ، وَكَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِمُ النَّاسِخُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
"وَالْمُزَفَّتُ" : أَيِ: الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ.
"وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ" : أَيْ: نَبِيذُهُمَا جَمِيعًا.