وجوب العمرة

سنن النسائي

وجوب العمرة

 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت النعمان بن سالم، قال: سمعت عمرو بن أوس، يحدث عن أبي رزين، أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: «فحج، عن أبيك، واعتمر»

رفَع اللهُ تَعالى الحرَجَ عن أُمَّةِ الإسلامِ، ويَسَّرَ لها التَّكاليفَ الشَّرعيَّةَ

وهذا الحديثُ يُوضِّحُ جُزءًا مِن تَيسيراتِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وفيه أنَّ أبا رَزِينٍ جاء النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَسأَلُ عن أبيه، فقال: "يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يَستطيعُ الحجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعْنَ"، ومَعْنى الظَّعنِ الرِّحلةُ أو الرحيلُ، أي: لا يَقْوَى على السَّيرِ ولا الرُّكوبِ مِن كِبَرِ سِنِّه، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "احْجُجْ عن أبيكَ واعتَمِرْ"، أي: ما دام حالُه أنَّه كَبيرٌ ضعيفٌ، وسيَظَلُّ هذا حالَه حتَّى الموتِ، فإنَّ لك أنْ تَحُجَّ عنه وتَعتمِرَ، وقد استُدلَّ بهذا الحديثِ على وُجوبِ العُمرةِ