الأحكام الشرعية - الواجب
بطاقات دعوية
مسائل الواجب
المسألة الأولى : تعريفه
لغة : و ج ب : وَجَبَ الشيء يجِب وُجُوبَا لزِم، وثبت[1]، ووجب وجبة: سقط إلى الأرض[2]
ومثال الواجب بمعنى اللزوم يقال: وجب البيع يجب وجوبا، وأوجبه إيجابا أي لزم وألزمه[3]
ومثال الواجب بمعنى الثبوت : قوله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك[4]
ومثال الواجب بمعنى السقوط قوله تعالى: { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج:36]. أي سقطت.
والمختار أن الواجب لغة هو بمعنى اللزوم والثبوت لمناسبته لموضوع علم أصول الفقه.
اصطلاحًا :
1- التعريف باعتبار الحد : هو ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا.
"ما" جنس في التعريفين الأول والثاني، فيدخل تحتها الأحكام الخمسة،
ويخرج ب(أمر به الشارع) المباح والمكروه والمحرم، فإن الشارع لم يأمر بها كما سيأتي، فيبقى الواجب والمندوب،
ويخرج ب (جازمًا) المندوب، فإنه لا جزم فيه كما سيأتي.
ويخرج ب(يثاب فاعله) المباح، والمكروه والمحرم، ويبقى المندوب.
ويخرج ب(يستحق تاركه مطلقًا العقاب) المندوب.
وقلت امتثالًا لأنه إن لم يفعله امتثالًا قد لا يثاب،
قال القرافي : " ليس كل واجب يثاب على فعله، ....فكنفقات الزوجات، والأقارب، ورد المغصوب، ودفع الديون والأجر والأثمان إذا فعلت من غير قصد امتثال أمر الله - تعالى – وقعت واجبة مع أنه لا ثواب فيها لعدم القصد لطاعة الله تعالى، بل لو لم يشعر بأن الله - تعالى - أوجبها عليه وقعت واجبة، ولا ثواب مع عدم الشعور بالإيجاب"[5].
3-التعريف بضرب المثال : هو الصلاة والزكاة.
[1] لسان العرب (1/ 793)، مختار الصحاح (ص: 740).
[2] لسان العرب (1/ 794).
[3] السابق ( 1/793).
[4] ورد في حديث ضعيف اخرجه الترمذي وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى(479).
[5] نفائس الأصول في شرح المحصول (1/ 264)