لا ترفعن رؤوسكن

بطاقات دعوية

لا ترفعن رؤوسكن

عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا.

1-  هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم.

2-  قوله أزرهم :  بضم أوله جمع إزار، وهو قطعة من القماش يلفها على نصفه الأسفل ليستر بها عورته كما يفعل المحرم.

3-  فكانوا يربطونها من خلف القفا ليستروا بها المناكب، وذلك لفقرهم ونقص ما عندهم، وفي لفظ عند البخاري (عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم) أي لضيق الأزرة، قال أبو هريرة "لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته" أخرجه البخاري.

4-  فإذا سجدوا قد تنكشف العورات، فأُمر النساء أن يتأخرن في رفع رؤوسهن من السجود، لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف وشبه ذلك، وورد عند أحمد التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولفظه: "فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال".

5-  في هذا الحديث من الفقه : أن الإزار الضيق يعقد على القفا إذا أمكن ليحصل به ستر بعض المنكبين مع العورة.

6-  وفيه : أن صفوف النساء كانت خلف الرجال .

7-  وفيه : أن من انكشف من عورته يسير في صلاة لم تبطل صلاته، حيث أمر النساء بعدم الرفع، لاحتمال كشف عورات الرجال، و لا خلاف بين العلماء أن المصلي إذا تقلّص مئزره، أو كشفت الريح ثوبه وظهرت عورته، ثم رجع الثوب في حينه وفوره، أنه لا يضر ذلك المصلي شيئا.

8-  ويؤخذ من الحديث أنه لا يجب التستر من أسفل بخلاف الأعلى.

9-  يؤخذ من الحديث النهي عن فعل مستحب خشية ارتكاب محذور، لأن متابعة الإمام من غير تأخير مستحبة فنهى عنها لما ذكر.

10-  يحرم النظر مع العمد، ولا يحرم النظر فجأة.