حكم ترك الصلاة تكاسلًا
بطاقات دعوية
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.
2- المفردات :
توق : احذر.
كرائم أموال الناس : الكرائم جمع كريمة يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به وأصل الكريمة كثيرة الخير وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته.
3- قوله إنك تقدم على قوم أهل كتاب فيه لزوم علم الداعية بحال المدعو، فأهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان.
4- قوله أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ، المقصود هو التوحيد، وورد في ألفاظ الحديث (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله).
5- قوله فإذا عرفوا الله فيه دلالة أن من لم يك مسلمًا فإنه لا يعرف الله، وأن الله إنما يُعرف بالتوحيد، وإفراده بالعبادة.
6- قوله في الصلاة فإذا فعلوا دليل على أن الإقرار بوجوب الصلاة ليس بكاف للنجاة من الكفر، وقد جاء في أحد ألفاظ الحديث قوله بعد ذكر الصلاة فإذا صلوا.
7- رتب الصلاة على التوحيد، إذ لا تقبل صلاة من مشرك، ورتب الزكاة على الصلاة، إذ تارك الصلاة كافر، ليس عليه زكاة.
8- قوله وترد على فقرائهم فيه دليل على أن الزكاة لا تخرج من البلد طالما فيه فقراء، فإن اكتفوا خرجت.
9- فيه دليل على أن لفظ الفقراء إذا ذكر منفردًا شمل الأصناف كلها، المذكورة في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
10- يكفي في الزكاة الإقرار بها، إذ ليست مطلوبة من كل أحد، لذا قال بعد ذكره فإذا أطاعوا بها، وفي لفظ قال فإذا أقروا بذلك.
11- قوله وتوق كرائم أموال الناس.فيه ترك أخذ خيار المال إذ الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك.
12- يستدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة كانت ترفع إلى رسول الله وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه واختلفوا في دفع الزكاة إلى الأمراء.
13- في الحديث قبول خبر الواحد، في الاعتقاد والأعمال.
14- في أن الكفار يدعون إلى الإسلام قبل القتال وإنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين وهذا مذهب أهل السنة لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به.