إخراج الخمس من الإيمان
بطاقات دعوية
عن ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد قالوا: ربيعة قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم
1- هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري، ومسلم.
2- المفردات :
الوفد : الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء واحدهم وافد.
غير خزايا : جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي والمعنى أنهم أسلموا طوعًا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم.
ندامى : على ما سيأتي.
قوله في الشهر الحرام المراد به الجنس فيتناول الأشهر الحرم الأربعة رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وكانت حرامًا يحرمون القتال فيها، وكفار مضر كانوا بين ربيعة والمدينة ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم وكانوا يخافون منهم إلا في الأشهر الحرم لامتناعهم من القتال فيها.
أمر فصل : الأمر مفرد أوامر، وهو القول الطالب للفعل ، والفصل بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل، أي يفصل بين الحق والباطل أو بمعنى المفصل أي المبين المكشوف.
قوله من المغنم أي الغنيمة، التي يغنمونها بعد الانتصار في القتال.
الحنتم بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء هي الجرة.
الدباء بضم الدال وتشديد الباء والمد هو القرع. والمراد اليابس منه
النقير بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء.
المزفت ما طلى بالزفت.
المقير ما طلى بالقار.
عن أبي بكرة قال : أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت.
3- قوله : من القوم أو من الوفد استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته.
4- قوله (غير خزايا ولا ندامى) تبشير لهم بالخير عاجلا بقوله وآجلا، إذ الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذ فإذا انتفى الخزي والندم ثبت ضدهما، وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة.
5- فيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر، الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق.
6- فيه النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة والانتباذ هو أن تجعل في الماء حبا من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشربمعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار فربما شرب منها من لا يشعر بذلك ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهى عن شرب كل مسكر.
7- هذا النهي كان في بداية الإسلام ثم نُسخ، وحرم كل مسكر، ففي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا.
8- ذكر الخمس من المغنم على وجه الخصوص كعادته صلى الله عليه وسلم في التخصيص بحسب حال السائل، وهؤلاء السائلين كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا أهل جهاد وغنائم.
9- فيه جواز انتخاب الوفد.
10- إطلاقه صلى الله عليه وسلم الإيمان على الإسلام دليل على أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما منفردًا فإنه يشمل الآخر.