الأذان للفائت من الصلوات

سنن النسائي

الأذان للفائت من الصلوات

أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز و جل { وكفى الله المؤمنين القتال } فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها 
قال الشيخ الألباني : صحيح 

لقد شارَكَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بنَفْسِه أصحابَه في حَفْرِ الخَنْدقِ شَمالَ المدينةِ؛ لحِمايتِها مِن الأحزابِ الَّتي جمَعَتْها قُرَيْشٌ لحربِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأصحابِه، وقد كان في هذِه الغَزوةِ ابتلاءاتٌ شديدةٌ على المُؤمنِينَ

وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عَنه: "شغَلَنا المُشرِكونَ يومَ الخَنْدقِ"، أي: بالحفرِ والحراسةِ؛ مَنْعًا للمُشرِكينَ مِن دُخولِ المدينةِ، "عن صلاةِ الظُّهرِ، حتَّى غرَبَتِ الشَّمسُ"، أي: حتَّى دخَل وقتُ المغرِبِ، وخرَج وقتُ الظُّهرِ والعصرِ، "وذلكَ قبْلَ أن يَنزِلَ في القِتالِ ما نزَل"، إشارةً إلى صلاةِ الخوفِ وأحكامِها، "فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ"، أي: قولَه تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25]، أي: تفرَّقَتْ كلمةُ الأحزابِ وانسَحبوا؛ وذلكَ بما أرسَله مِن جُندٍ في قولِه تعالى: {إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا} [الأحزاب: 9]؛ "فأمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بِلالًا فأقام لصلاةِ الظُّهرِ"، أي: بعدَما غرَبَتِ الشَّمسُ، "فصلَّاها كما كان يُصلِّيها لوقتِها"، أي: على وَجهِ التَّمامِ والكمالِ دون قَصْرٍ للأربعِ ركَعاتٍ، "ثمَّ أقام للعصرِ"، أي: عقِبَ صَلاتِه للظُّهرِ، "فصلَّاها كما كان يُصلِّيها في وقتِها، ثمَّ أذَّن للمغرِبِ، فصلَّاها كما كان يُصلِّيها في وقتِها"، وقد ورَد في بعضِ النُّسَخِ: لفظُ الأَذانِ بدَلَ لفظِ الإقامةِ، فيَحتَمِلُ أنَّه أذَّنَ لكلِّ صلاةٍ وأقامَ
وفي الحديثِ: قضاءُ ما فات مِن الصَّلواتِ بعُذرٍ