الحج عن الميت، الذي لم يحج 2
سنن النسائي
أخبرني عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب السختياني، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، مات ولم يحج؟ قال: «حجي عن أبيك»
رفَع اللهُ تَعالى الحرَجَ عن أُمَّةِ الإسلامِ، ويَسَّرَ لها التَّكاليفَ الشَّرعيَّةَ
وهذا الحديثُ يُوضِّحُ جُزءًا مِن تَيسيراتِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وفيه أنَّ أبا رَزِينٍ جاء النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَسأَلُ عن أبيه، فقال: "يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يَستطيعُ الحجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعْنَ"، ومَعْنى الظَّعنِ الرِّحلةُ أو الرحيلُ، أي: لا يَقْوَى على السَّيرِ ولا الرُّكوبِ مِن كِبَرِ سِنِّه، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "احْجُجْ عن أبيكَ واعتَمِرْ"، أي: ما دام حالُه أنَّه كَبيرٌ ضعيفٌ، وسيَظَلُّ هذا حالَه حتَّى الموتِ، فإنَّ لك أنْ تَحُجَّ عنه وتَعتمِرَ، وقد استُدلَّ بهذا الحديثِ على وُجوبِ العُمرةِ