المحافظة على الركعتين قبل الفجر 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر»، «خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا»
كان الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم أشَدَّ الناسِ حِرصًا على تَعلُّمِ أُمورِ دِينِهم مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونقْلِ ما تَعلَّموه للمُسلِمينَ مِن بعْدِهم، وكانتِ الصَّلاةُ في ذُروةِ هذا الحِرصِ، وأُولى اهتِماماتِهم
وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها بسُنَّةِ صَلاةِ الظُّهرِ وصَلاةِ الفَجرِ الَّتي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُواظِبُ عليها، فذكَرَتْ أنَّه كان لا يَدَعُ أربعًا قبْلَ الظُّهرِ، ورَكعتينِ قبْلَ الغَداةِ، أي: صَلاةِ الصُّبحِ، وقد اختَلَفتِ الأحاديثُ في عدَدِ الرَّكعاتِ الرواتبِ قبْلَ الظُّهرِ؛ ففي حَديثِ ابنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ركَعَ رَكعتَينِ قبْلَ الظُّهرِ، وفي هذا الحديثِ أنَّه ركَعَ أربعًا، وحاصِلُ الأمرِ أنَّ كلَّ واحدٍ منهما أخبَرَ بما رأى، وكلٌّ منهما صَحيحٌ
وفي الحديثِ: الحثُّ والتَّرغيبُ على الرَّواتبِ للصَّلواتِ المكتوباتِ، ويَتأكَّدُ ذلك في الظُّهرِ والفَجرِ