باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف 1
بطاقات دعوية
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما في شدة ولا رخاء. (م 4/ 66
الإيمانُ مَبنيٌّ على التَّسليمِ للهِ تعالَى ولِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في كُلِّ الأوامِرِ والنَّواهي، سَواءٌ ظهَرَ لِلمُؤمِنِ العِلَّةُ أو لم تَظهَرْ.
وفي هذا الحديثِ يَروي نافعٌ مَولى ابنِ عُمَرَ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أخبَرَ عن نَفْسِه أنَّه ما تَرَكَ استِلامَ الرُّكنَيْنِ اليَمانِيَيْنِ -وهما الحَجَرُ الأسوَدُ والرُّكنُ اليَمانِيُ، اللَّذانِ في جِهَةِ اليَمنِ- في شِدَّةٍ، ولا رَخاءٍ، ولا ضِيقٍ، ولا سَعةٍ، وفي كُلِّ الأحوالِ، مُنذُ رُؤيتِه النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستلِمُهما، والاستِلامُ هو المَسحُ باليَدِ عليهما، ويُزادُ مع الحَجَرِ الأسوَدِ التَّقبيلُ.
وكان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يَمشي بَينَهما ولا يَرمُلُ؛ لِيَكونَ ذلك أيسَرَ وأرفَقَ لاستِلامِه؛ لِيَقْوَى عليه عِندَ الازدِحامِ، وهذا يَدُلُّ على أنَّه كان يَرمُلُ في الباقي مِنَ البَيتِ. وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أمَرَ أصحابَه في عُمرةِ القَضاءِ أنْ يَمشُوا ولا يَرمُلوا بَينَ الرُّكنَينِ؛ حتى لا يَتعَبوا، ثم يُسرِعوا في بَقيَّةِ الطَّوافِ حَولَ البَيتِ، في الأشواطِ الثَّلاثةِ الأُولى، ثم إنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ رَمَلَ في طَوافِه أوَّلَ قُدومِه في حَجَّةِ الوَداعِ مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ثلاثًا، ومَشَى أربَعًا؛ فاستقَرَّتْ سُنَّةُ الرَّمَلِ على ذلك مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ؛ لأنَّه المُتأخِّرُ مِن فِعلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي الحَديثِ: فَضيلةُ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما؛ لِشِدَّةِ حِرصِه على تَتبُّعِ آثارِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والعَملِ بها.