باب التيمم
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار بن ياسر في هذا الحديث فقال: «يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة» قال أبو داود: ورواه وكيع، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن أبزى، ورواه جرير، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يعني، عن أبيه
شرع التيمم لمن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض ونحوه، وفي هذا الحديث يقول عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه: "كنت عند عمر، فجاءه رجل، فقال: إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين"، أي: لا يكون معنا ماء، والمقصود: أنهم يمكثون الشهر والشهرين في مكان ويجنبون ولا يجدون الماء الكافي للغسل، فماذا يصنعون في التطهر والغسل والصلاة؟ "فقال" عمر رضي الله عنه: "أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء"، أي: سأمتنع عن الصلاة حتى أجد الماء لأتطهر وأتوضأ به، "قال" عبد الرحمن: "فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل"، أي: كانا قد خرجا في رعاية الإبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فأصابتنا جنابة"، والجنابة: تطلق على كل من أنزل المني أو جامع؛ لاجتنابه الصلاة والعبادات حتى يطهر منها، "فأما أنا فتمعكت"، أي: تمرغت وتقلبت في التراب؛ حتى يصيب جميع بدني، وكان ذلك منه على سبيل التطهر ورفع الجنابة، "فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له"، أي: تطهري بالتراب، "فقال" النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا"، أي: يعلمه صلى الله عليه وسلم التيمم، "وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع"، أي: جعل ضربه للتراب مرة واحدة
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يا عمار، اتق الله"، أي: كأنه يراجعه فيما يقول، وذلك أن عمر رضي الله عنه لا يذكر تلك الواقعة، فقال عمار: "يا أمير المؤمنين، إن شئت"، أي: إن أردت ورأيت أن أمتنع عن ذكر هذا الحديث، "والله لم أذكره أبدا"، "فقال عمر: كلا والله! لنولينك من ذلك ما توليت"، أي: نكل إليك مسؤولية ما قد قلت
والثابت في الروايات أمره صلى الله عليه وسلم بالتيمم بمسح الوجه والكفين، وليس المسح إلى نصف الذراع
وفي الحديث: إقرار المجتهدين لبعضهم، وإن لم يتوافقوا في الرأي