باب المحرم يحتجم
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبى عروبة أرسله يعنى عن قتادة.
الإسلام دين الرحمة واليسر، وخاصة في موضع الضرورة ووقوع الضرر على المسلم، ومن ذلك أنه أمر بأخذ أسباب العلاج والتداوي، والحجامة من أنواع العلاجات النافعة بإذن الله تعالى، وقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم"، أي: وهو متلبس بالإحرام للحج أو العمرة، "على ظهر القدم من وثء كان به"، والوثء: وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم، أو وجع يصيب العظم من غير كسر، وكأنه يبين أن الحجامة كانت بسبب وضرورة ملجئة إليها
وقد وردت روايات عدة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وتعددت الحجامة منه في الإحرام؛ فيحتمل أنها كانت في إحرام واحد، أي: في حجة الوداع، ويمكن أن يكون بعضها في إحدى عمراته
وفي الحديث: أن الضرورات تبيح المحظورات
وفيه: بيان مشروعية الحجامة والتداوي بها