باب الحجامة للمحرم
سنن ابن ماجه
حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا محمد بن أبي الضيف، عن ابن خثيم، عن أبي الزبير
عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، من رهصة أخذته (2)
الحِجامةُ وَسيلةٌ مِن الوَسائلِ الطِّبِّيةِ الَّتي تُستعمَلُ في استِخراجِ الدَّمِ الفاسدِ مِن الجِسمِ للتَّداوي.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحتجَمَ أيضًا وهو صائمٌ. وظاهِرُ الحديثِ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَعَ منه الأمرانِ المذكورانِ مُفترِقَينِ، وفي رِوايةِ البخاريِّ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ في رَأسِه مِن شَقيقةٍ كانتْ به، وهي نَوعٌ مِن صُداعٍ يَعرِضُ في مُقدَّمِ الرأسِ وإلى أحدِ جانبَيهِ، وكان احتجامُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ في مَوضِعٍ يُسمَّى لَحْيَ جَمَلٍ، وهو مكانٌ بيْن مكَّةَ والمدينةِ يَبعُدُ عن المدينةِ قُرابةَ سَبعةِ أميالٍ (12 كم) تقريبًا.