باب الرخصة فى أخذ الجعائل
حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصى حدثنا حجاج - يعنى ابن محمد - ح وحدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « للغازى أجره وللجاعل أجره وأجر الغازى ».
الجهادُ في سبيلِ الله له فضلٌ عظيمٌ، وكلُّ مَن شارَك فيه بأيِّ عَملٍ فله نَصيبُه منه؛ فمَن أنفَق على المجاهِدين فله أجرُ نفَقتِه، ومَن جاهَد بنَفسِه فله أجرُ جِهادِه، كما جاء في هذا الحديثِ الذي يَقولُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "للغازي أجرُه"، أي: للمُحارِبِ بنَفسِه أجرُه على جِهادِه وخروجِه في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ، "وللجاعِلِ أجْرُه وأجرُ الغازي"، والجاعِلُ هو مَن يُجهِّزُ غازِيًا في سبيلِ اللهِ تَعالى طوعًا، ويكونُ له أجرٌ على هذا التَّجهيزِ؛ كأن يَطلُبَ الغازي مِنه أن يَخرُجَ مِن مالِه ويَجعَلَ له نَصيبًا ممَّا يَحصُلُ عليه، فهذا الجاعِلُ له ثوابُ وأجرُ نفَقتِه على المُجاهِدِ، وله ثوابٌ وأجرٌ مثلُ أجرِ المجاهِدِ؛ لأنَّه هو الَّذي أخرَجَه وحمَله على الخُروجِ في سبيلِ اللهِ. قيل: فأمَّا الَّذي يَشتَرِطُ أُجرةً على الغازي فهذا ليس له أجرٌ وثوابٌ
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الثَّوابَ مُرتبِطٌ بالعمَلِ مع النِّيَّةِ