باب الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر
بطاقات دعوية
فيه حديث عتبان بن مالك. وقد تقدم في "كتاب الإيمان" (3)
وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها . ففيه جواز التبرك بآثار الصالحين . وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم . وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض . وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة . وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل . وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبس في صلاتهم أو نحوه . وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاه . وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه . وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابنه : اكتبه ، بل هي مستحبة ، وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث ، وجاء الإذن فيه فقيل : كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه ، والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ . وقيل : كان النهي أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن ، والإذن بعده لما أمن من ذلك . وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث ، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها والله أعلم .
وفيه البداءة بالأهم فالأهم ; فإنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل . وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ، ثم صلى . لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة فإنه دعاه لها ، وفي حديث أم سليم دعته للطعام . ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه والله أعلم .
وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها . وفيه غير ذلك مما قدمناه ، وما حذفناه . والله أعلم بالصواب ، وله الحمد والنعمة ، والفضل والمنة ، وبه التوفيق والعصمة .