باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان
حدثنا سليمان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب ».
( تعافوا ) : أمر من التعافي ، والخطاب لغير الأئمة ( الحدود ) : أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإني متى علمتها أقمتها . قاله السيوطي ( فما بلغني من حد فقد وجب ) : أي فقد وجب علي إقامته . وفيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه ، وهو بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يجري الحد على مملوكه بل يعفو عنه أو يرفع إلى الحاكم أمره فإنه داخل تحت هذا الأمر ، وهو الاستحباب قاله القاري
قال المنذري : وأخرجه النسائي ، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب