باب العمل فى الصلاة

بطاقات دعوية

باب العمل فى الصلاة

حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد - يعنى ابن إسحاق - عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عمرو بن سليم الزرقى عن أبى قتادة صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بينما نحن ننتظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للصلاة فى الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبى العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى مصلاه وقمنا خلفه وهى فى مكانها الذى هى فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها فى مكانها فما زال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع بها ذلك فى كل ركعة حتى فرغ من صلاته.

( للصلاة في الظهر أو العصر ) شك من الراوي ، وهذا نص على أن إمامته - صلى الله عليه وسلم - حاملا أمامة كان في الفريضة ( وهي ) أي أمامة ( في مكانها ) يعني عنقه - صلى الله عليه وسلم - ( الذي هي ) أي أمامة ( فيه ) الضمير المجرور يرجع إلى مكانها ، وجملة وهي في مكانها إلخ حالية ، والمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - قام للصلاة في مصلاه وقمنا خلفه ، والحال أن أمامة ثبتت في مكانها ، أي عنقه - صلى الله عليه وسلم - الذي كانت أمامة مستقرة فيه قبل قيامه في مصلاه ( قال ) أبو قتادة ( حتى إذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركع أخذها فوضعها ) إلى قوله ( فردها في مكانها ) هذا يرد تأويل الخطابي حيث قال : يشبه أن تكون الصبية قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها ، لأن قوله حتى إذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركع أخذها فوضعها ، وقوله أخذها فردها في مكانها صريح في أن الرفع صادر منه - صلى الله عليه وسلم - . ثم قال الخطابي : فإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته يستبدل بها الأنبجانية فكيف لا يشغل عنها بما هذه صفته من الأمر . انتهى 

وتعقبه النووي فقال : وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة ، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرنا وغيره ، فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة ، فالصواب الذي لا معدل عنه  أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد ، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين . والله أعلم . انتهى .

وفي الحديث دليل على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة ، وذلك لأنها لا يلابسه هذه الملابسة إلا وقد لمسه ببعض أعضائها . وفيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم تعلم نجاسته . وفيه أن العمل اليسير لا تبطل به الصلاة . وفيه أن الرجل إذا صلى وفي كمه متاع أو على رقبته كارة ونحوها فإن صلاته مجزية . قاله الخطابي .

قلت : وفيه دليل على جواز إدخال الصبيان في المساجد .

قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار ، وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد .