باب المنى يصيب الثوب
سنن النسائي
أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه قالت نعم إذا لم ير فيه أذى
قال الشيخ الألباني : صحيح
كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَحرِصون على تَعلُّمِ أُمورِ دِينِهم, ويَسْأَلون عَن أدَقِّ الأُمورِ، وقد سأَل مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه أختَه أمَّ حَبيبةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يُصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يُجامِعُها فيه؟" أي: هَلِ الثَّوبُ الَّذي حدَثَ به جِماعٌ تَصلُحُ الصَّلاةُ به؟ "فقالَت: نعَم، إذا لم يَرَ فيه أذًى", أي: إنَّه يُصلِّي فيه ما لم يَرَ في هذا الثَّوبِ أذًى، واختُلِف في مَعْنَى الأذَى هنا؛ فقيل: هو أثَرُ المنيِّ؛ لأنَّ ذِكرُ المضاجعةِ والجِماعِ قَرينةٌ على أنَّ المقصودَ هو المنيُّ، وقيل: هو أيُّ مُستقذَرٍ أو نَجاسةٍ، كالمنيِّ أو المَذْي أو رُطوبةِ فَرْجِ المرأةِ، أو أيِّ شيءٍ آخَرَ مِن دمٍ أو نجاسةٍ أخرى