باب النهى عن المسكر
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو أن نبى الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال « كل مسكر حرام ». قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يغيب العقل، أو يضيع المال، وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر"، أي: نهى عن شرب الخمر، وهي كل ما يختمر من الفاكهة كالعنب وغيره حتى يشتد ويسكر ويتخذ شرابا، "والميسر"، أي: القمار، وهو أن يتغالب اثنان فأكثر على أن يكون بينهم مال يأخذه الغالب، "والكوبة"، أي: النرد، وقيل: الطبل و"الغبيراء" وهي نوع من الخمور يصنع من الذرة وتسمى السكركة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام"، أي: إن كل شراب أو طعام أو أي شيء يسكر العقل ويذهبه فهو حرام، فيدخل فيه جميع أنواع المسكرات، حتى وإن سميت بغير أسمائها كالتي تسمى المشروبات الروحية، طالما كان فيها علة الإسكار؛ إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما