باب: النهي عن التبتل 3
سنن النسائي
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن التبتل» قال أبو عبد الرحمن: «قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، وحديث أشعث أشبه بالصواب، والله تعالى أعلم»
راعَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حاجاتِ النَّفسِ الإنسانيَّةَ بما يَتوافَقُ مع طَلبِ الآخرةِ مِن غيْرِ إجْحافٍ ولا إفراطٍ
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ سَعدُ بنُ أبي وَقاصٍّ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَأذَنْ لِعُثمانَ بنِ مَظْعونٍ رضِيَ اللهُ عنه في التَّبتُّلِ، والمُراد بالتَّبَتُّلِ: الانقطاعُ عن النِّكاحِ واعتزالُ النِّساءِ، وما يَتبَعُه مِنَ المَلاذِّ إلى العِبادةِ؛ لأنَّ تَرْكَ مَلاذِّ الحَياةِ والانقِطاعَ للعِبادةِ مِنَ الغُلُوِّ في الدِّينِ والرَّهبانيَّةِ المَذمومةِ. ويَذكُرُ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه لو أَذِنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لابنِ مَظْعونٍ رَضِيَ اللهُ عنه في تَركِ النِّكاحِ «لاخْتَصَيْنا»، والخِصاءُ: هو الشَّقُّ على الأُنْثَيَيْـنِ وانتِزاعُهما. وقولُ سَعدٍ رضِيَ اللهُ عنه: «اخْتَصَيْنا»؛ لإرادةِ المُبالَغةِ، أي: لَبالَغْنا في التَّبتُّلِ حتَّى يُفضِيَ بِنا الأمرُ إلى الاخْتِصاءِ، ولم يُرِدْ به حَقيقةَ الاختِصاءِ؛ لأنَّه حَرامٌ، وقيل: بلْ هو على ظاهرهِ، وكان ذلك قبْل النَّهيِ عن الاختِصاءِ