باب تحريم استعمال إناء الذهب 3
بطاقات دعوية
وعن أنس بن سِيِرين، قَالَ: كنتُ مَعَ أنس بن مالك - رضي الله عنه - عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ؛ فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ (1) عَلَى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأَكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلْهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إناءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسناد حسن. (2)
«الخَلَنْج»: الجفْنَةُ (3).