باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال
سنن النسائي
أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، أن عائشة قالت: «لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا - فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه - فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا»
التِّيسيرُ من مَحاسِنِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ الغَرَّاءِ، ويَتجلَّى هذا التَّيسيرُ في أحكامٍ شَتَّى، منها أحكامُ الطَّهارةِ والاغتِسالِ
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها كانت تَغتسلُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ يُوضَعُ لها ولرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المِركَنُ، وهو حَوضٌ من نُحاسٍ، أو إناءٌ يُغسَلُ فيه الثِّيابُ ويُغتسَلُ منه، فكانَا يَغتسلانِ معًا، ويَمُدَّانِ أيديَهما فيه لأخذِ الماءِ منه معًا أثناءَ الغُسلِ، كأنَّهما يَقتسِمانِ الماءَ، ولا أن يَستأثِرَ أحدُهما بالماءِ عنِ الآخَرِ
وفي الحديثِ: سُنَّةٌ مُتَّبَعةٌ لبيانِ مِقدارِ ما يَكفي الزَّوجَ والمرأةَ إذا اغتسَلا
وفيه: لا مانِعَ منِ اغتسالِ الزَّوجَينِ معًا، سواءٌ كانَا جُنُبَينِ أم لا
وفيه: بيانُ حُسنِ عِشرةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لزَوجاتِه، وأنَّه في ذلك قُدوةٌ للمُسلِمينَ