باب تقصير الصلاة في السفر 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة
عن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - (2).
الصَّلاةُ عِبادةٌ تَوقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَنَها وآدابَها، ومِن ذلك تعليمُ مواضِعِ قَصْرِ الصَّلاةِ وأوقاتِها، كما يقولُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ: "صَلاةُ السَّفرِ رَكْعتانِ"، والمُرادُ بها القصْرُ، وتكونُ في الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ، وأمَّا صلاةُ المغربِ فثَلاثُ رَكعاتٍ في الحضَرِ والسَّفرِ، "وصَلاةُ الجُمُعةِ رَكعتانِ"، وذلك لِمَن حضَرَها، أمَّا الَّذي قد غاب عنها فإنَّه يَقْضيها ظُهرًا، "والفِطْرُ والأضْحى رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قصْرٍ، على لِسانٍ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: هذه الصَّلواتُ تُؤدَّى رَكعتينِ، وذلك تمامُها، وليس في ذلك نقصٌ منها؛ لأنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الَّذي أوضَحَ هذه الصَّلواتِ في هذِه الأوقاتِ، وأنَّها بهذه الكيفيَّةِ تكونُ تامَّةً، ومُرادُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أجْرَ هذه الصَّلواتِ هو نفْسُه أجْرُ الصَّلاةِ التَّامَّةِ.
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، نأخُذُها بكيفيَّتِها وقَصْرِها وتمامِها وأوقاتِ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفيه: بَيانُ فضْلِ اللهِ على عِبادِه؛ حيثُ جعَلَ أجْرَ الصَّلواتِ المأمورِ بقَصْرِها أجْرًا تامًّا.