باب حق الجار والوصية به 8
بطاقات دعوية
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا». رواه البخاري. (1)
أوصى الله سبحانه وتعالى بالجار، وكذلك أوصى صلى الله عليه وسلم به وبحفظ حقوقه، وحذر من إيذائه وإهدار حقه، والجار الأقرب أولى بالمعروف من الجار الأبعد
وفي هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: "يا رسول الله، إن لي جارين أحدهما مقبل علي ببابه"، أي: باب بيته قريب مني، "والآخر ناء ببابه عني"، أي: باب بيته بعيد عني، "وربما الذي كان عندي"؛ مما أريد أن أصلهما به أو أهديه إليهما، "لا يسعهما"، بمعنى لا يكفي إعطاء الاثنين؛ "فأيهما أعظم حقا"، أي: أي منهما حقه أعظم من الآخر وأولى بالهدية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المقبل عليك ببابه"، أي: الجار الأقرب منك هو الأولى بالصلة، وقد فضله الله تعالى فقال: {والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب} [النساء: 36]
وهذا من التعليم النبوي في ترتيب الأولويات، والبدء بالأولى من الجيران في الخير والصلات؛ لكونه أقربهم نفعا لجاره، وأكثرهم اطلاعا على حاله، فالأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية ونحوها، فربما يتشوق إليها، بخلاف الأبعد؛ ولأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع بجاره في المهمات ولاسيما في أوقات الغفلة