باب ذكر القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للغسل 2
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص سمعت أبا سلمة يقول : دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه و سلم فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا
قال الشيخ الألباني : صحيح
في هذا الحديثِ تُبيِّنُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها صِفةَ غُسلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمرادُ بغُسلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هو الذي يَرتفِعُ به حُكمُ الجَنابةِ؛ مِن نُزولِ مَنِيٍّ أو جِماعٍ؛ فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَغتسِلُ بقدْرٍ مِن الماءِ الذي يَملَأُ الصَّاعَ، والصَّاعُ كَيلٌ يَسَعُ أربعةَ أمْدادٍ، أو ثَمانيةَ أرْطالٍ، واختُلِفَ في مِقدارِ الرِّطْلِ بالمقاديرِ الحديثةِ؛ فقِيل: إنَّه حَوالَي 380 جِرامًا، أي: أقلَّ مِن نِصفِ لِترٍ، وقيل: إنَّه يَزِنُ 538 جِرامًا، أي: أكثرَ مِن نِصفِ لِترٍ قليلًا.ثمَّ ذكَرَ أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ أنَّ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها بيَّنَت له ولأخيها عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ، وقيل: هو عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ أخوها مِن الرَّضاعِ، بَيانًا عَمليًّا في كَيفيَّةِ غُسلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بهذا القدْرِ مِن الماءِ، فطَلَبَت إناءً على قدْرِ الصَّاعِ به ماءٌ، فاغتَسَلَت هي به.وكان بيْنها وبيْنهما حِجابٌ؛ لذلك لم يَرَيَا إلَّا إفاضةَ الماءِ على رَأسِها، وقد كان أبو سَلَمةَ ابنَ أختِ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها مِن الرَّضاعةِ، أرضَعَتْه أمُّ كلثومٍ ابنةُ أبي بكرٍ، فكان الحاضرانِ اثنينِ مِن مَحارمِها؛ ولذلك لم يُشاهدَا مِن غُسلِها إلَّا إفاضةَ الماء على رَأسِها، وهو ما يَحِلُّ لِذَوي المحارمِ النَّظرُ إليه مِن ذاتِ المَحرَمِ، ولولا أنَّهما شاهَدا ذلك ورَأيَاه، لم يكُنْ لاستدعائِها الماءَ وطَهارتِها بحَضْرتِهما معنًى؛ إذ لو فعَلَتْ ذلك كلَّه في سُترةٍ عنهما، لَاكتَفَتْ بتَعليمِهما بالقولِ، وإنَّما فعَلَتِ السِّترَ لِيَستُرَ أسافلَ البدَنِ، وما لا يَحِلُّ للمَحرَمِ النَّظَرُ إليه