باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى
سنن النسائي
![باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى](https://ghondur.com/a/uploads/images/202309/image_750x_64f5942c8160d.jpg)
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار
قال الشيخ الألباني : صحيح
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ