باب عدة أم الولد
سنن ابن ماجه
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب
عن عمرو بن العاص، قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا (1) - صلى الله عليه وسلم -، عدة أم الولد: أربعة أشهر وعشرا (2).
التَّثبُّتُ في الأمورِ الدِّينيَّةِ مِن مَحاسنِ الصِّفاتِ التي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُو بنُ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه: "لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: بالتَّكلُّمِ بأقوالٍ أُخْرى غيرِ ما نَعْرِفُ مِن سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّتي حدَّثَنا بها؛ "عِدَّةُ المُتوفَّى عنها أَرْبعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ- يَعْني أُمَّ الولَدِ-"، أي: الأيَّامُ التي تَعتدُّ فيها في البيتِ بَعْدَ موتِ سيِّدِها عنها أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ، مِثْلُها مِثْلُ عِدَّةِ الحُرَّةِ، وأُمُّ الولَدِ هي: الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها وحَمَلتْ مِنْهُ وَوَلَدتْ، فإذا وَلَدتْ فإنَّها تكونُ أُمَّ وَلَدٍ ليس له أنْ يَبيعَها، وإنَّما تَبْقى في مُلْكِه وبَعْدَ موتِه تُعْتَقُ، قيل: إنَّ تِلْك العِدَّةَ إنَّما تكونُ فيما لو أَعْتَقها وجَعَل عِتْقَها صَداقَها فإنَّها تكونُ زَوْجةً، وأمَّا ما دامَت ليسَتْ بزوجةٍ له فإنَّها من الإِماءِ؛ لِمَا في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة:234]، إنَّما هي في عِدَّةِ الأزواجِ وليستْ في الإماءِ؛ فقيل: إنَّ عِدَّتَها حَيضةٌ واحدةٌ يُسْتبرَأُ بها رَحِمُها؛ لأنَّها ليستْ زَوْجةً.