باب غسل الرجل مع امرأته
بطاقات دعوية
عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد [كلانا جنب 1/ 78] من قدح يقال له الفرق، [تختلف أيدينا فيه 1/ 70] (وفي رواية: نغترف منه جميعا 1/ 72) (1) (وفي أخرى: كان يوضع لي ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا المركن فنشرع فيه جميعا 8/ 154).
التِّيسيرُ من مَحاسِنِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ الغَرَّاءِ، ويَتجلَّى هذا التَّيسيرُ في أحكامٍ شَتَّى، منها أحكامُ الطَّهارةِ والاغتِسالِ.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها كانت تَغتسلُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ يُوضَعُ لها ولرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المِركَنُ، وهو حَوضٌ من نُحاسٍ، أو إناءٌ يُغسَلُ فيه الثِّيابُ ويُغتسَلُ منه، فكانَا يَغتسلانِ معًا، ويَمُدَّانِ أيديَهما فيه لأخذِ الماءِ منه معًا أثناءَ الغُسلِ، كأنَّهما يَقتسِمانِ الماءَ، ولا أن يَستأثِرَ أحدُهما بالماءِ عنِ الآخَرِ.
وفي الحديثِ: سُنَّةٌ مُتَّبَعةٌ لبيانِ مِقدارِ ما يَكفي الزَّوجَ والمرأةَ إذا اغتسَلا.
وفيه: لا مانِعَ منِ اغتسالِ الزَّوجَينِ معًا، سواءٌ كانَا جُنُبَينِ أم لا.
وفيه: بيانُ حُسنِ عِشرةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لزَوجاتِه، وأنَّه في ذلك قُدوةٌ للمُسلِمينَ.