باب غسل المني من الثوب
عن عائشة، أنها «غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم»، هذا حديث حسن صحيح، وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره، قال ابن عباس: «المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَعهَّدُ جَسَدَه الشَّريفَ، وثِيابَه بالغَسْلِ والتَّنظيفِ، سَواءٌ كان ذلك لحُكمٍ شَرعيٍّ، أو طَلَبًا للنَّظافةِ.
وفي هذا الأثرِ أنَّ عَمرَو بنَ مَيْمونٍ سَألَ سُلَيْمانَ بنَ يَسارٍ عن حُكمِ الثَّوبِ الَّذي تُصيبُه الجَنابةُ، فيكونُ عليه مِن أثَرِ المَنيِّ، وهو الماءُ الذي يَخرُجُ مِن ذَكَرِ الرَّجُلِ عندَ الجِماعِ أو الاحتِلامِ، وهو ماءٌ أبيضُ غَليظٌ، فأجابَه: بما رَوَتْه عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها زَوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها كانتْ تَغسِلُ المَنيِّ مِن ثَوبِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَغسِلُ الثَّوبَ كلَّه، ثُمَّ يَخرُجُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن الحُجرةِ إلى الصَّلاةِ في المَسجدِ وبُقَعُ الماءِ في ثَوبِه، ويُصلِّي فيه، وهذا إشارةٌ إلى طَهارةِ الثَّوبِ بغَسلِ المَنيِّ، وهذا الغَسلُ يَتعلَّقُ بما إذا كان المَنيُّ رَطْبًا، فإذا يَبِسَ فُرِكَ مِن الثِّيابِ، كما في رِوايةِ مُسلمٍ: «كُنتُ أفْرُكُه مِن ثَوبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ».