باب فى إحياء الموات
حدثنا هناد بن السرى حدثنا عبدة عن محمد - يعنى ابن إسحاق - عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « من أحيا أرضا ميتة فهى له ». وذكر مثله قال فلقد خبرنى الذى حدثنى هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غرس أحدهما نخلا فى أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها.
شجعت الشريعة الإسلامية على إعمار الأرض وزراعتها، حتى أمرت من قامت عليه الساعة وفي يده فسيلة أن يغرسها
وفي هذا الحديث: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا"، أي: بالزراعة والعمارة ونحوهما "أرضا ميتة"، أي: غير مملوكة لأحد ولم تتعلق بمصلحة بلدة أو قرية؛ بأن تكون مرعى لدوابهم مثلا، "فهي له"، أي: صارت ملكا له بدون إذن الإمام أو السلطان، وقيل: لا بد من إذنه، "وليس لعرق ظالم حق"، أي: ليس لصاحب عرق ظالم حق، وهو أن يبني في أرض قد أحييت من قبل غيره؛ ليأخذها بذلك الفعل، وقيل: يغرس زرعا أو غيره في غير أرضه بغير إذن صاحب الأرض الذي غرس فيها
وفي الحديث: مشروعية إحياء الأرض الموات والانتفاع بها