باب فى الاستئمار
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها ». قالوا يا رسول الله وما إذنها قال « أن تسكت ».
الأيم هي المرأة التي سبق لها الزواج، والبكر هي المرأة التي لم يسبق له الزواج، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج كل منهما بغير إذنهما، فقال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، والاستئمار هو طلب أمرها ومشورتها في الزوج الذي يريد أن يتزوجها، وهذا يدل أنه لا يعقد على الأيم حتى يطلب الأمر منها، وتأمر، وليس في ذلك دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه إشعار باشتراطه
والاستئذان هو طلب إذنها، ولما كانت البكر أكثر حياء من التي سبق لها الزواج، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إذنها؛ لأنها في غالب الأحيان تستحيي أن تظهر رغبتها في الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: «أن تسكت»، يعني: أن إذنها وقبولها علامته صمتها عندما يعرض عليها الزواج
وفي الحديث: احترام الإسلام للمرأة وتقديره لرأيها