باب فى الشفعة
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « الشفعة فى كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه ».
للشراكة في التجارة وغيرها حرمة وحقوق راعاها الإسلام ولم يغفلها، ونبه عليها؛ ليحفظ على الناس أموالهم ومصالحهم
وفي هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، أي: يكون حق الشفعة في كل مال -أرضا كان أو عقارا- إذا لم يقسم وتبين حدود نصيب كل شريك فيه، فيكون المال خليطا، فحكم أنه لا يحل لأحد الشريكين أن يبيع حتى يؤذن شريكه ويعلمه، فإن شاء شريكه أن يأخذ منه نصيبه بالثمن أخذه، وإن شاء ترك فيبيعه لمن شاء، فإذا باع لغير الشريك ولم يعلم الشريك بالبيع للغير؛ فهذا البيع مردود إذا أراد الشريك أخذ هذا النصيب بنفس الثمن الذي بيع به للغير، ولكن إذا وضعت الحدود وظهر نصيب كل فرد من الشركاء، وميزت وبينت الطرق والشوارع لكل نصيب؛ فلا يكون لأي من الشركاء حق الشفعة، ويكون لأي شريك منهم بيع نصيبه لمن أراد حتى لغير الشركاء
وفي الحديث: دليل على إثبات الشفعة في المشاع، ونفيها عما قد قسم