باب فى الصلح
حدثنا سليمان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب أخبرنى سليمان بن بلال ح وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقى حدثنا مروان - يعنى ابن محمد - حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد - شك الشيخ - عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « الصلح جائز بين المسلمين ». زاد أحمد « إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ». وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « المسلمون على شروطهم ».
الإصلاح بين المتخاصمين من مكارم الأخلاق، ومحاسن الشريعة الغراء؛ فهو يؤلف بين قلوب المؤمنين، ويحافظ على روح الأخوة بينهم، وينزع عنهم الأحقاد والعداوات
وفي هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الصلح بين المتخاصمين، فيقول: «الصلح جائز بين المسلمين»، وخص المسلمين في الحديث؛ اهتماما بشأنهم، «إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا»، أي: يستثنى من الصلح الجائز أن يشتمل على تحليل محرم؛ كأن يصالح المرء على أكل مال لا يحل له، أو زيادة ربوية على الدين، وكذلك لا يجوز الصلح إذا اشتمل على تحريم حلال؛ كأن يصالح الزوج زوجته على ألا يبيت عند زوجته الأخرى
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، أي: ثابتون على الشروط الجائزة شرعا التي تقع بينهم؛ فيوفون بها ولا يرجعون عنها؛ لأن هذا من الوفاء بالعقود الذي أمر الله به، وأما الشروط الفاسدة أو غير الجائزة شرعا؛ فلا يوفى بها