باب فى الكاهن
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « من أتى كاهنا ». قال موسى فى حديثه « فصدقه بما يقول ». ثم اتفقا « أو أتى امرأة ». قال مسدد « امرأته حائضا أو أتى امرأة ». قال مسدد « امرأته فى دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد ».
في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن "من أتى كاهنا"، أي: من جاء إلى من يزعمون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، "فصدقه بما يقول"؛ بأن اعتقد صدق قوله، وعلمه للغيب مع الله سبحانه وتعالى، أو "أتى امرأة حائضا"، أي: جامع امرأة أثناء عادتها الشهرية في وجود دم الحيض. ومن الحكم في النهي عن هذا الفعل أنه أذى، كما قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222]؛ فهو أمر مستقذر، وفيه استكراه للمرأة في غير حالتها الطبيعية، ولا يكون فيها التمتع بين الطرفين كاملا، بل يسبب الاشمئزاز لهما، وفيه أيضا أضرار بالغة للطرفين ذكرها العلماء أو "أتى امرأة في دبرها"، أي: جامعها من الخلف في الدبر بدل الفرج، وهذا الإتيان في غير موضع الحرث- الذي هو الفرج- فيه تشبه بفعل قوم لوط، وفيه مخالفة للفطرة السليمة، وله أضرار كثيرة أيضا، ويكون سببا في بعض الأمراض الفتاكة والعياذ بالله. "فقد برئ مما أنزل الله على محمد"، أي: كفر وخرج مما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع؛ إذا كان مستحلا لأحد هذه الأفعال. أو المراد بالكفر: كفران النعمة، أو هو على وجه التغليظ والزجر والتحذير لمن أتى أحد هذه الأفعال، في أنه أذنب ذنبا عظيما قريبا من الكفر
وفي الحديث: النهي والزجر عن سؤال الكهنة وتصديقهم
وفيه: النهي والزجر عن إتيان الحائض
وفيه: النهي والزجر عن إتيان المرأة في دبرها