باب فى بيع الغرر
حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح - وهذا لفظه - قالا حدثنا سفيان عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل فى ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شىء.
التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي والبيع والشراء وسائر العبادات والمعاملات هو سبيل الخير والنجاة في الدنيا والآخرة
وفي هذا الحديث بيان لبعض المنهيات، حيث يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وفسرهما في الحديث بأنهما «المنابذة» من النبذ، وهو الإلقاء؛ وهي أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع؛ فمتى ألقى إليه ثوبا أو غيره التزم المشتري بشرائه، وعن «الملامسة» من اللمس؛ وهي أن يبيع البائع شيئا إلى المشتري على أنه متى لمسه فقد تم البيع، وكلاهما من العقود المنهي عنها؛ لما فيها من الغش.ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وفسرهما في الحديث بأنهما «اشتمال الصماء»، وهو أن يلف الإنسان جميع جسده بالثوب، ولا يرفع شيئا من جوانبه، فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله؛ وسمي بذلك؛ لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء، وفيه تشبه باليهود الذين كانوا يفعلون ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. وعن «الاحتباء» وهو أن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه، فيضم رجليه إلى بطنه بثوب، ويجمعهما مع ظهره، ويشد الثوب عليه بهذه الهيئة، أو يشد على ساقيه بيده؛ وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فربما تحرك أو زال، فتنكشف عورته كما بينه في قوله: «يفضي بفرجه إلى السماء». قيل: إن الاحتباء المنهي عنه في الجلوس هو احتباء الرجل الذي لا يملك إلا ثوبا واحدا بثوبه، أما الذي يحتبي وهو ساتر لعورته بالثياب فلا بأس في ذلك.كما نهى صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، وفسرهما في الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، بمعنى أنه ينهى عن الصلاة في هذا الوقت الذي يبدأ من أول ظهور حاجب الشمس عند شروقها إلى أن يتم اكتمال شروقها بظهور قرصها كاملا في أفق السماء، «وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» وهذا هو الوقت الثاني المنهي عن الصلاة فيه، وهو من بعد أداء العصر في أول وقته ويكون أكثر تحديدا عند بدء الشمس في الغروب إلى أن يتم اختفاء قرص الشمس كاملا؛ فالمراد بالنهي عموما وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما؛ لأنه الوقت الذي كان يصلي فيه من يعبدون الشمس، ولأنه الوقت الذي يقترب فيه الشيطان من الشمس فتكون بين قرنيه، وهذا النهي يخص صلاة النافلة والتطوع، لا الصلاة الواجبة كمن تأخر عن صلاة العصر إلى هذا الوقت؛ فإنه يصلي في وقت النهي. وقيل: إن النهي عن الصلاة في هذا الوقت إنما أريد به النهي عن تأخير الفريضة لغير عذر حتى تقع مقارنة للغروب
وفي الحديث: الحث على حسن التعامل في البيع والشراء والابتعاد عن كل ما فيه غش أو جهالة تؤدي إلى التنازع
وفيه: الحث على ستر العورة، والحرص على حسن الهيئة وجمالها
وفيه: بيان لأوقات النهي عن الصلاة