باب فى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه ».
قوله : ( قال قتيبة يبلغ به ) أي قال قتيبة في روايته يبلغ به أي يرفع أبو هريرة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقال أحمد ) أي قال أحمد بن منيع في روايته ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فمعنى روايتهما واحد وإنما الفرق في اللفظ
قوله : ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) قال العلماء البيع على البيع حرام
وكذلك الشراء على الشراء
وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص ويقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد : قال الجمهور لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي , وذكر الأخ خرج للغائب فلا مفهوم له ( ولا يخطب على خطبة أخيه ) قال الجزري في النهاية : هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق , ويتراضيا ولم يبق إلا العقد
فأما إذا لم يتفقا ولم يتراضيا
ولم يركن أحدهما إلى الآخر , فلا يمنع من خطبتها وهو خارج عن النهي انتهى.
قوله : ( وفي الباب عن سمرة وابن عمر ) وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر.
أما حديث سمرة فأخرجه أحمد مرفوعا بلفظ : نهى النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد والبخاري والنسائي ولفظه : لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد ومسلم ولفظه : المؤمن أخو المؤمن , فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري والنسائي قوله : ( والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس إلخ ) قال النووي في شرح مسلم : هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه.
وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك فلو خطب على خطبته وتزوج , والحالة هذه عصى , وصح النكاح ولم يفسخ
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور
وقال داود يفسخ النكاح وعن مالك روايتان كالمذهبين.
وقال جماعة من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده وأما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحرير الخطبة على خطبته قولان للشافعي : أصحهما لا يحرم.
وقال بعض المالكية : لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر.
واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية , فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة.
وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول , وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة , لا أنه خطب له.
واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها , أو أذن فيها جازت الخطبة على خطبته وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث انتهى