باب فيمن أتى بهيمة
حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس قال ليس على الذى يأتى البهيمة حد. قال أبو داود كذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن هو بمنزلة الزانى. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو.
في هذا الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "ليس على الذي يأتي البهيمة حد"، أي: ليس على الذي يجامعها عقوبة قتل أو جلد مثل الزاني، والمراد بالبهيمة كل حيوان يؤكل لحمه، وقيل: الدواب بأنواعها، وفي ذلك إشارة إلى أن الذي عليه هو التعزير بالقدر الذي يراه ولي الأمر أو القاضي، والتعزير يتفاوت بحسب اجتهاد القاضي وولي الأمر؛ لأن الأمر متفاوت؛ فقد يفعله إنسان مرة واحدة، وقد يكون هناك إنسان معروف بكثرة الفساد وكثرة فعل هذه المعصية؛ فيكون القتل تعزيرا لا حدا
وقد ورد في حديث آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه"، وأكثر الفقهاء على عدم العمل بهذا الحديث؛ ترجيحا لصحة حديث ابن عباس الموقوف على الحديث المرفوع